وصورة المسألة: أن يقول الشارع مثلاً نسخت الوجوب أو رفعت ذلك، أما إذا نسخ الوجوب بالتحريم، أو قال مثلاً: رفعت جميع ما دل عليه الأمر السابق من جواز الفعل والمنع من الترك، فيثبت التحريم قطعًا.
وقال العراقي: أراد يعني المصنف بالجواز: رفع الحرج عن الفعل، وبسطه ثم قال: والذي ادعى الغزالي عدم بقائه هو الجواز بمعنى التخيير بين الفعل والترك