المسألة السادسة: الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ الذي هو القدر المشترك بين الوجوب والندب والإباحة والكراهة فيجوز الإقدام عليه عملاً بالبراءة الأصلية خلافًا للغزالي.