وقيل: لا يوجبه فيهما أي لا في السبب والشرط.
واختار ابن الحاجب تبعًا لإمام الحرمين: فيما عدا السبب أنه إن كان شرطًا شرعيًا وجب أو غير شرعي فلا.
ومقتضى كلامه أن السبب لا خلاف فيه.
لنا على أنه يوجب الشرط والسبب.