اتفقوا على أن الوجوب إذا كان مقيدًا بمقدمة ولم تكن تلك المقدمة واجبة: كأن تقول: إن ملكت النصاب فزك، فهذا لا يكون إيجابًا لتحصيل النصاب، إنما الكلام في الواجب المطلق.
كما أشار إليه بقوله: وجوب الشيء مطلقًا يوجب وجوب