احتجوا أي الحنفية: بأنه لو وجب في أول الوقت لم يجز تركه؛ لأنه ترك الواجب وهو الفعل في الأول لكنه يجوز تركه اتفاقًا، فانتفى أن يكون واجبًا.

قلنا: المكلف مخير بين أدائه في أي جزء من أجزائه.

وحاصله: منع الملازمة، وإنما يلزم لو كان الفعل أولاً واجبًا على التعيين، وليس كذلك، بل هو في التحقيق راجع إلى الواجب المخير، فالتعجيل والتأخير فيه جائز، كخصال الكفارة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015