وإن نقل القاضي أبو بكر الإجماع على نفي الإثم، ولنقله قال بعضهم: إنه قضاء يسد مسد الأداء.
وقالت جماعة من الحنفية: يختص الوجوب بالآخر.
وفعله في الأول تعجيل يسقط به الفرض، فيصير كمن أخرج الزكاة قبل وقتها