إسحاق.

وعن أبن أبي هريرة: لا يفسق.

وذكر القرافي: أن تقليد مذهب الغير حيث جوزناه؛ فشرطه أن لا يكون موقعًا في أمر يجتمع على إبطاله الإمام الذي كان على مذهبه والإمام الذي انتقل إليه.

واختلف في الاستفتاء والتقليد في الأصول، وهو علم يبحث فيه عن ذات الله تعالى وما يجب له، وما يمتنع عليه من الصفات وأحوال الممكنات والمبدأ والمعاد على قانون الإسلام؛ كوجود الباري ووحدته وإثبات الصفات وصحة النبوات.

فقال الجمهور: لا يجوز للمجتهد ولا للعامي التقليد فيه؛ لأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015