وإن كان هناك آخر لم يلزمه بمجرد إفتائه إذ ليس له أن يسأل غيره.
وحينئذ فقد يخالفه فيجيء فيه الخلاف في اختلاف المفتين.
أما إذا وقعت له حادثة غير تلك، فالأصح أنه يجوز له أن يستفتي فيها غير من استفتاه في الحادثة السابقة.
وقطع الكيا الهراسي بأنه يجب على العامي أن يلتزم مذهبًا معينًا.