وفيه مسائل:
وهو منحصر في المفتي، والمستفتي، وما فيه الاستفتاء وجعل لكل واحد مسألة.
الأولى: في المفتي
يجوز الإفتاء للمجتهد إذا اتصف بالشروط المعتبرة في الراوي، وكذا نحو إفناء مقلد الحي.
واعلم أن من لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق تحته صورتان
إحداهما: أن يصل إلى رتبة الاجتهاد المقيد، بأن استقل بتقرير مذهب إمام معين كما هي صفات أصحاب الوجوه، وهذا يجوز له الإفتاء