المسألة الأولى: في المفتي

الباب الثاني: في الإفتاء

وفيه مسائل:

وهو منحصر في المفتي، والمستفتي، وما فيه الاستفتاء وجعل لكل واحد مسألة.

الأولى: في المفتي

يجوز الإفتاء للمجتهد إذا اتصف بالشروط المعتبرة في الراوي، وكذا نحو إفناء مقلد الحي.

واعلم أن من لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق تحته صورتان

إحداهما: أن يصل إلى رتبة الاجتهاد المقيد، بأن استقل بتقرير مذهب إمام معين كما هي صفات أصحاب الوجوه، وهذا يجوز له الإفتاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015