الفرع الأول: في بيان كيفية رفع المنازعة عن واقعة تعلقت بالمجتهدين ولا يمكن توافقهما فيها.
مثاله: لو رأى الزوج لفظة كناية ورأته المرأة صريحًا في الطلاق فله، أي: فللزوج الطلب للوطء منها لبقاء الزوجية بينهما في ظنه، ولها الامتناع منه لوقوع الطلاق في ظنها.
فهذه منازعة وفي تصالحهما إشكال يرد على المذهبين، لوجوب العمل بالظن.