فدل على أن المجتهد قد يكون مخطئًا وقد يكون مصيبًا، وهو يدل: على أن في الواقعة حكمًا معينًا، وإلا لكان الحكم بكون أحدهما مخطئًا والآخر مصيبًا ترجيحًا بلا مرجح.
ودل أيضًا: على أن المخطئ لا يأثم، لأنه حكم- عليه الصلاة والسلام- بأنه مأجور.
وفي دليلي المصنف نظر.
أما الأول: فلا نسلم أن طلب الشيء يتوقف على ثبوته في الخارج بل في النفس.
سلمناه: لكن لا يثبت به المدعى بتمامه فإنه لا يدل على سقوط