ولا بد للمجتهد أن يعرف شرائط القياس المعتبرة، وعلم منه أنه لا بد من معرفته لأنه قاعدة الاجتهاد، والموصل إلى تفاصيل أحكام الوقائع التي لا حصر لها.
وقد اختلف في أن إنكار القياس هل يقدح في الاجتهاد أم لا؟
فقيل: يقدح، وبه قال إمام الحرمين والقاضي أبو بكر.
وقيل لا يقدح، ورجحه في جمع الجوامع، وهو متقضى كلام أصحابنا حيث ذكروا خلاف الظاهرية في تعاليقهم.
وقيل: لا يقدح إن أنكر القياس الخفي فقط.
فإن أنكر الجلي أيضًا قدح، وهو ظاهر كلام ابن الصلاح وغيره.
ولا بد أن يعرف المجتهد كيفية النظر في استفادة المجهول من المعلومات لأن المجتهد ناظر في استنباط الأحكام، فلا بد له من العلم