في جميع الموارد بخلاف الطرد)
(ثم الطرد) آخرها لما تقدم.
قال العراقي: مقتضاه: ترجيح الطرد على تنقيح المناط، وفيه نظر ظاهر (والصواب تقديم تنقيح المناط).
فيرجح من القياسين المتعارضين ما يترجح دليل حكم أصله على دليل حكم أصل الآخر بأحد المرجحات المذكورة في الباب قبله،