في جميع الموارد بخلاف الطرد)

(ثم الطرد) آخرها لما تقدم.

قال العراقي: مقتضاه: ترجيح الطرد على تنقيح المناط، وفيه نظر ظاهر (والصواب تقديم تنقيح المناط).

الوجه الثالث: الترجيح بحسب دليل الحكم في الأصل.

فيرجح من القياسين المتعارضين ما يترجح دليل حكم أصله على دليل حكم أصل الآخر بأحد المرجحات المذكورة في الباب قبله،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015