قال الإسنوي: وإطلاق هذه الدعوى مع ما سيأتي من كون المحرم مقدمًا على المبيح لا يستقيم.
وقد جزم الآمدي بتقديم الدال على التشديد، قال: لأن احتمال تأخره؛ أظهر لا لأن الغالب منه -عليه الصلاة والسلام- أنه ما كان يشدد إلا بحسب علو شأنه، ولهذا أوجب العبادات شيئًا فشيئًا، (وحرم المحرمات شيئًا فشيئًا)، وتبعه ابن الحاجب.
والإمام الرازي ذكر هذا الحكم في حادثة كان -عليه الصلاة والسلام- يغلظ فيها زجرًا للعرب عن عاداتها، ثم خفف فيها نوع تخفيف.
ولا يلزم منه العدول إلى التخفيف مطلقًا، كما ظنه