وعليه مشى السبكي ولم يحك خلافه.

وفي المحصول كذلك ما عدا الحرام.

وجعلها القرافي منقسمة إلى الواجب والمندوب فقط.

وخصها الآمدي وابن الحاجب في مختصره الكبير بالوجوب.

وفي كلام والدي أنها مختصة بالوجوب والتحريم لأن كلا منهما فيه عزم مؤكد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015