مسألة: ذكر فيها الحكم الرابع من أحكام التراجيح الكلية

وهو يلزم ترجيح كل منهما على الآخر من وجه، وذلك ظاهر.

وما جمع به المصنف بين الحديثين ذكره غيره.

لكن حكى الترمذي أن المراد بالذي يشهد ولا يستشهد: شاهد الزور.

مسألة

إذا تعارض نصان: وتساويا في القوة: بأن يكونا معًا معلومين أو مظنونين بحيث لا يغلب أحدهما الآخر، وتساويا في العموم: بأن يصدق كل منهما على ما صدق عليه الآخر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015