حرمة الفعل ونحوه.

واحترز به عن الحكم الثابت بدليل راجح على دليل آخر معارض له.

وعن التكاليف كلها- كما قيل- فليست برخصة؛ لأنها لم تثبت لأجل المشقة.

ثم أشار إلى أقسام الرخصة بقوله: كحل الميتة للمضطر والقصر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015