الأصلية.
فلو حكم القاضي بأحدهما مرة، لم يحكم بالأخرى، أخرى على القول بالتخيير، لقوله -عليه الصلاة والسلام- لأبي بكر (رضي الله تعالى عنه): "لا نقض في شيء واحد بحكمين مختلفين".
ونقل عن الحافظ الذهبي وغيره أن هذا الحديث لا يعرف.