فالتحقيق أنه لا يعصي؛ لأن التأخير جائز له ولا يأثم بالجائز.

ولا يقال: شرط الجواز سلامة العاقبة؛ إذ لا يمكن العلم بها فيؤدي إلى تكليف المحال.

وهذا بخلاف ما وقته العمر، فإنه لو أخر ومات عصى، وإلا لم يتحقق الوجوب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015