الاجتهاد مطلقًا، خالفناه مع وجود النص أو الإجماع، فيبقى ما عدا ذلك على الأصل.
ولنا أيضًا: إجماع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم لبعض.
ولو كان قول بعضهم حجة، لوقع الإنكار على من خالفه منهم، وإذا جاز مخالفة كل واحد منهم لهم، فيجوز لغيرهم أيضًا مخالفة كل واحد منهم عملاً بالاستصحاب وهو المطلوب.
ولنا أيضًا: قياس الفروع على الأصول: فإن قول الصحابي ليس