وبهذا جزم ابن الصلاح، وعداه إلى كل من لم يدون مذهب.
وقال: إنه يتعين تقليد الأئمة الأربعة.
قال الإسنوي: حكاية الأقوال على الوجه الذي ذكره المصنف غلط لم يتنبه له أحد الشارحين.
وسببه: اشتباه مسألة بمسألة، وذلك أن الكلام هنا في أمرين:
أحدهما: أن قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟
وفيه ثلاثة مذاهب: ثالثها: إن خالف القياس كان حجة وإلا فلا.
الأمر الثاني: إذا قلنا: إن قول الصحابي ليس بحجة، فهل يجوز للمجتهد تقليده؟
فيه ثلاثة أقوال للشافعي -رضي الله تعالى عنه- الجديد أنه لا يجوز مطلقًا.
الثلث -وهو قول قديم-: أنه إن انشر جاز وإلا فلا.
هكذا صرح به الغزالي في المستصفى والآمدي في الإحكام وغيرهما، وأفراد لكل حكم مسألة.