المجتهدين.
كقول الشافعي -رضي الله تعالى عنه- في المتعة: "أستحسن أن تكون ثلاثين درهمًا"
فسماه استحسانًا: لأنه عنده حسنًا لما قام عنده مما يقتضي ذلك، ولا ينكر التعبير به عن حكم ثبت بدليل.
لكن يشكل على هذا ما في سنن الشافعي- (رضي الله تعالى عنه) وقد ذكر خيار الشفعة ثلاثًا.
قال الشافعي- رضي الله تعالى عنه: "هذا استحسان مني ليس بأصل، ولا بد من تأويله، فثبت أن الخلاف إنما هو في المعنى