الرابع: الأخذ بأقل ما قيل
الشرعي وأما هذا فإنه إلحاق للفرد بالأكثر بغير جامع.
وأما التام (فلا خلاف) كما قال الصفي الهندي إنه حجة.
والأكثرون: على أنه مفيد للقطع.
واعلم أن الوتر كان واجبًا عليه -صلى الله عليه وسلم- فيحتمل أن فعله على الراحلة كان بعد النسخ. والله أعلم.
الرابع
من الأدلة المقبولة