الرابع: الأخذ بأقل ما قيل

الشرعي وأما هذا فإنه إلحاق للفرد بالأكثر بغير جامع.

وأما التام (فلا خلاف) كما قال الصفي الهندي إنه حجة.

والأكثرون: على أنه مفيد للقطع.

واعلم أن الوتر كان واجبًا عليه -صلى الله عليه وسلم- فيحتمل أن فعله على الراحلة كان بعد النسخ. والله أعلم.

الرابع

من الأدلة المقبولة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015