المعارضة.
إذ لو جاز التغير فيها لم تكن معجزة خارقة لها لجواز تغيرها فلم تكن معجزة.
ولولا أن ما ثبت في الزمان الأول يظن بقاؤه كما كان لم تثبت الأحكام الثابتة في عهده -عليه الصلاة والسلام- (بالنسبة إلينا) لجواز النسخ، فإنه إن لم يحصل الظن ببقاء تلك الأحكام لم يكن الحكم بثبوتها لانتفاء الجزم بثبوتها، لأن احتمال بقائها مساو لجواز نسخها.
ولكان الشك في الطلاق مانعًا من الحل، كالشك في النكاح حيث كان مانعًا من الحل اتفاقًا، والثلاثة التالية باطلة فالمقدم كذلك.