استصحابًا لما قبل الخروج من بقائه المجمع عليه.
إذا علمت ذلك فالاستصحاب الذي نقول به -دون الحنفية- وينصرف إليه الاسم: ثبوت أمر في الزمان الثاني لثبوته في الزمن الأول، لانتفاء ما يصلح أن يتغير به الحكم بعد البحث التام.
والسين فيه للطلب.
فأما عكسه: وهو ثبوت (الأمر في) الأول لثبوته في الثاني، فاستصحاب مقلوب.
كأن يقال: في المكيال الموجود الآن كان على عهد (رسول الله) -صلى الله عليه وسلم- باستصحاب الحال في الماضي.