الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
فقال بعض المجتهدين: إنها أدلة شرعية.
وقال بعضهم: ليست أدلة شرعية.
وتقدم ما في دلائل.
وفيه، أي: في هذا الكتاب بابان؛ لأن الأدلة المختلف فيها قسمان: مقبولة عنده، ومردودة، فأفرد لكل منهما بابًا.
الباب الأول: في المقبولة منها
وهي ستة: