ورد كل من المذهبين: بأن الظن، أي: ظن وجود الحكم في الفرع، بعد حصول الظن بعلية الوصف الموجود في الأصل، يحصل عند ظن وجود العلة فيه دونهما، أي: بدون هذين الشرطين المذكورين، والعمل بالظن واجب، فلا يشترط حصولهما في القياس.
تنبيه: قد يستعمل القياس في عرف الفقهاء على وجه التلازم، وهو الذي يسمى عند المنطقيين بالقياس الاستثنائي، فيثبتون الحكم به، تارة وينفونه أخرى.
ففي الثبوت: يجعل حكم الأصل ملزومًا لحكم الفرع، والعلة