وبعضهم جعله قياسًا صحيحًا لما سيجيء:
فإن كان لحكم الفرع دليل سوى القياس، فلا يشترط تقدم حكم الأصل عليه، لأن حكم الفرع يكون ثابتًا بذلك الدليل قبل القياس، وعند القياس يكون بإثباته وبالقياس.
وغاية ما يلزمه أن تكون أدله على مدلول واحد، وانه جائز.
مثاله: ما تقدم، فان التيمم مشروعيته متأخرة عن الوضوء، لأنها بعد الهجرة، والوضوء لها دليل لآخر وهو قوله (عليه الصلاة والسلام): "إنما الأعمال بالنيات".
وهذا إنما يتم إذا ورد الحديث قبل مشروعية الوضوء،