فنقل الإمام عن الأكثرين: عدم الاشتراط.
وفي جمع الجوامع تبعًا للصي الهندي: أن النص قد يكون موافقًا للقياس فهو موضع الخلاف.
فمن أطلق المنع تمسك بقصة معاذ (رضي الله تعالى عنه)، فإنها تفهم امتناع القياس عند وجود النص.
ومن قال بالجواز: فلجواز ترادف الأدلة على مدلول واحد.
ومحل الخلاف: ما إذا لم يكن النص الدال على ثبوت حكم الفرع، وهو عينه الذي دل على حكم الأصل.
وهي مسألة الكتاب، فإن كان ذلك، فقال الصفي الهندي: ينبغي أن يكون القياس باطلاً لما تقدم، وإن كان مدلول النص مخالف لمدلول القياس بطل القياس، أيضًا لئلا يلزم تقدمه على النص ولا فائدة للقياس في هذه الحالة إلا تجربة النظر، وهو التمرن ورياضة الذهن، ولا سبيل إلى قبوله والعمل به.