الأصل "المقيس عليه" هي هذا الوصف على الأصح.
بل يكفي انتهاض الدليل القطعي، أو الظني عليه، أي: على وجود العلة في الأصل لحصول المقصود به، وقياسًا على سائر المقدمات.
المسألة الرابعة
الشيء الذي جعلناه علة: قد يدفع الحكم ولا يرفعه، أي