فإن معرفة كونه -أي: الحكم الشرعي- واقعًا على وجه المصلحة، وفق الحكمة، لتكون النفوس إلى قبوله أميل.
[وهذه] فائدة معتبرة، وله فوائد أخرى:
منها: أنه إذا عرف قصورها عرف امتناع أن تلحق بتلك المنصوص عليه غيره.
ومنها: أنها تقوي النص وتعضده، قاله القاضي أبو بكر.
قال: وكذا كل دليلين اجتمعا في مسألة، فيكون الحكم ثابتًا بالنص والعلة معًا.
ويحمل هذا على ما إذا كان النص ظاهرًا.
فأما إذا كان قاطعًا فلا يقويه، صرح به في البرهان