وبه، قال الأكثرون، منهم الإمام مالك والشافعي وأحمد- رضي الله تعالى عنهم.
وقالت الحنفية: لا يعلل بالقاصرة، أي: إن كانت مستنبطه كما قيد به القاضي، والآمدي، وابن الحاجب وغيرهم.
لكن حكى القاضي عبد الوهاب في الملخص قولاً بالمنع مطلقًا، وعزاه لأكثر فقهاء العراق.