وهو يكون باللازم، وعدم لزوم القضاء من لوازم الأجزاء.
وإنما يوصف أي بالأجزاء وبعدمه ما يحتمل أن يقع على وجهين:
أحدهما: معتد به شرعًا؛ لكونه مستجمعًا للشرائط فيوصف بالأجزاء.
والثاني: غير معتد به لانتفاء شرط من شروطه، فيوصف بعدم الأجزاء.
كالصلاة والصوم والحج، وهذا مبني على أن الصلاة ونحوها تطلق على الصحيحة والفاسدة حقيقة.