وقيل: لا يعلل الحكم بالحكم الغير المضبوطة كالمصالح والمفاسد، وبه قال الأكثرون، كما حكاه الآمدي، لأنه لا يعلم وجود القدر الحاصل من المصلحة الذي ترتب الحكم عليه في الأصل في الفرع، لكون المصلحة غير مضبوطة، ولكون المصالح والمفاسد من الأمور الباطنة التي لا يمكن الوقوف على مقاديرها، ولا امتياز لكل واحدة من مراتبها التي لا نهاية لها عن المرتبة الأخرى.

وحينئذ لا يجوز للمستدل إثبات حكم الفرع بها، فلا يجوز التعليل بها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015