حقيقي لا يتوقف معقوليته على معقولية غيره.
ويعتبر فيه، أن يكون ظاهرًا لا خفيًا، ومنضبطًا يتميز عن غيره.
أو إضافي: كتعليل ولاية الإجبار بالأبوة.
أو سلبي: كتعليل عدم وقوع طلاق المكره بعدم الرضا.
أو الخارج: شرعي.
إن كان الواضع الشرع، كتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه.
والخارج لغوي: إن كان الواضع الرعب على رأي، كتعليل حرمة النبيذ بكونه مسمى بالخمر كالمعتصر من العنب.
ونفي الخارج العرفي، ذكره في المحصول.