في المتوسل إليه، فإنه لا يمنع وجوب القصاص اتفاقًا.
يعني أن المحدد والمثقل وسيلتان إلى القتل، فالتفاوت الذي بينهما، لا يمنع وجوب القصاص، كما لا يمنع في المتوسل إليه.
وهو أنواع الجراحات القاتلة.
فيقول المعترض: كون التفاوت في الوسيلة غير مانع من وجوب القصاص مسلم، ولكن لم لا يمنعه؟ أي لم لا يمنع القصاص غيره من أمر موجود في المثقل غير التفاوت؟
ثم لو بينا أن الموجب لوجوب القصاص، وهو إزهاق الروح بغير حق، قائم في صور القتل بالمثقل؟ ولا مانع فيه غيره، أي: غير التفاوت في الوسيلة، لكنا مقرين بالانقطاع في الاستدلال الأول، لأنه ظهر من بيان هذا أنه لم يكن ما ذكرنا أولًا تمام الدليل، بل أحد