حكم واحد، وإذا ثبت ذلك في الواحد بالشخص، ثبت ذلك في الواحد بالنوع، بطريق أولى، لأن كل من قال بالأول قال بالثاني بخلاف العكس، وهو من محاسن كلامه.
(وقال العراقي: ظاهر كلامه جريان الخلاف في الواحد بالنوع، والواحد بالشخص.
وقد صرح الآمدي والصفي الهندي وغيرهما: بأن محل الخلاف (في الواحد) بالشخص.
أما الواحد بالنوع: فيجوز تعليله بعلتين وأكثر بلا خلاف انتهى.