فينتقض بالإجارة فإنها عقد معارضة، فلا يشترط فيها التأجيل.
فيقول: المستدل: ليس الأجل شرطًا لصحة عقد الإجارة أيضًا، بل التأجيل الذي فيها، إنما هو لاستقرار المعقود عليه، وهو الانتفاع بالعين، إذ لا يتصور استقرار المعقود عليه وهو الانتفاع بالعين.
إذ لا يتصور استقرار المنفعة المعدومة في الحال.
وإليه أشار بقوله: «قلنا: هناك أي: في الإجارة» لاستقرار المعقود عليه لا لصحة العقد، ولا يلزم من كون الشيء شرطًا في الاستقرار أن يكون شرطًا في الصحة.
ومحل صحة الجواب بذلك أن لا يكون انتفاؤه في صورة النقض، مذهب المستدل.
فأما إذا كان مذهب المستدل فليس له الجواب به. سواء كان مذهب المعترض أم لا.
واعلم أن دعوى الحكم في صورة النقض يدفعه، ولو كان ثبوت