خلافًا.
قال العبري: والمعتمد قول الإمام لا غيره.
وهنا فوائد مبسوطة في الأصل.
وجوابه- أي: جواب النقض الذي يدفع به- بأحد أمور ثلاثة على ما ذكر المصنف.
الأول: منع المستدل وجود العلة في صورة النقض، لا عنادًا ومكابرة، بل لعدم قيد من القيود المعتبرة في علة الوصف.