الظن أن التخلف لعدم المقتضى، وإذا بقي ظن علية الوصف مع المانع لم يكن قادحًا في عليته، إذ المراد بالعلية، : بقاء الظن بها وهو المطلوب.
قيل: من جهة القائلين بأن النقض يقدح مطلقًا.
العلة: ما يستلزم الحكم، والوصف المنقوض لمانع قبل انتفاء المانع لم يستلزم الحكم، وإذا ثبتت المقدمتان: فيقال: الوصف المنقوض لمانع لا يسلتزم الحكم والعلة تستلزم الحكم، لينتج: فالوصف المنقوض لمانع ليس بعلة.
وإذا كان التخلف لمانع قادحًا، فلغير مانع أولى، فكان التخلف مطلقًا قادحًا.