أحدهما: ما لا يترتب أثره عليه، وهذا هو المرادف للباطل وهما يقابلان الصحة.
الثاني: ما لا يترتب عليه أثره من كل الوجوه، بل من بعض الوجوه.
وهذا لا يرادف الباطل، وإن كان مقابلًا للصحيح).
وغاية المعاملات ترتب أثرها عليها كما أشار إليه بقوله: والمعني بالصحة إباحة الانتفاع (أي صحتها).
وغاية العبادة موافقة الأمر عند المتكلمين، وسقوط القضاء لدى الفقهاء.
- وفائدة الخلاف فيمن صلى بظن الطهارة ثم تبين له الحدث