فإنه يدل على نفي ولاية الإجبار عن الثيب صغيرة كانت أو كبيرة.
وإذا بطلت الأقسام- سوى الثاني- كان حقًّا.
فكانت الولاية معللة بالبكارة، وهو المطلوب.
والسبر غير الحاصر: هو الذي لا يكون دائرًا بين النفي والإثبات، ويسمى بالتقسيم المنتشر.
وخالف المصنف في التعبيرين، تنبيهًا على جواز إطلاق كل واحد من السبر والتقسيم، على كل واحد من القسمين.
والأول: قد يفيد القطع بالمطلوب، إذا كان الحصر في الأقسام، وإبطال غير المطلوب قطعيًّا، فيكون حجة في العقليات والشرعيات.