يصح الاستدلال به مع إمكان الاستدلال بما هو أولى منه، بخلاف ما تقدم في الشبه.
وقيل: يفيد علية المدار قطعًا، وبه قال بعض المعتزلة.
وقيل: لا يفيد علية المدار لا ظنًّا ولا قطعًا.
واختاره الآمدي وابن الحاجب.
لنا على أن الدوران يفيد ظن علية الوصف: أن التعلق الحادث لا بد له من علية إما لحدوثه، أو لكونه الأحكام تابعة للمصالح.
(فعليته إما الوصف المدار، أو غيره) وغير المدار ليس بعلة، لأنه وجد قبله، أي: قبل الحكم، فليس بعلة له للتخلف، أي: لتخلف