واعتبر نوع الجناية، وهو القتل العمد العدوان في وجوب القتل قصاصًا.
وهذا القسم متفق على قوله.
والوصف المؤثر: ما أثر جنسه أي: جنس الوصف، فيه أي في نوع الحكم كالمشقة في سقوط الصلاة.
هذا ظاهر كلام المصنف، وهو مناف لما في المحصول.
حيث قال: المؤثر: هو أن يكون الوصف مؤثرًا في جنس الحكم. ولما في مختصر المنتهى أيضًا.