والعبادة إلى صلاة، وغيرها.
والصلاة إلى نافلة وغيرها.
فما ظهر تأثير في الفرض أخص مما ظهر في الصلاة.
قال: وكذا في جانب الوصف، فأعم الأوصاف كونه يناط به الحكم، ثم المناسب ثم الضروري.
وإنما قلنا: إن المناسبة في هذه الأقسام الأربعة تفيد ظن العلية، لأن الاستقراء في الأحكام الشرعية دل على أن الله- سبحانه وتعالى شرع أحكامه لمصالح العباد، أي: يعقبها حصول الصلاح في العادة.
فإن العلماء في كل زمان تتبعوا الأحكام الشرعية.
فوجدوها مقارنة للحكم، والمصالح غير منفكة عنها.