واعتبر الشارع نوع الوصف (في جنسه، أي: في جنسه الحكم، وذلك، كامتزاج النسبين، فإنه نوع من الوصف، اعتبر في مطلق التقديم على الأخ من الأب وهو جنس الحكم، فإن مطلق التقديم علة جنس لنوعين:
وهما: التقديم في الإرث، والتقديم في ولاية النكاح، كذا شرحه العبري.
وفي الأصل أوضح من ذلك.
أو بالعكس: يعني اعتبر جنس المناسبة في نوع الحكم،