فبيعوا كيف شئتم يدًا بيد" رواه مسلم فيعلم منه أن اختلاف الجنسين علة لجواز البيع متفاضلاً.
أو تكون التفرقة بلفظ الغاية، كقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}.
أو بالاستثناء كقوله تعالى: {فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون} أو بالاستدراك كقوله تعالى {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}.