النوع الرابع: أن يفرق الحكم بين شيئين بذكر وصف

النوع الرابع: من الإيماء:

أن يفرق الشارع في الحكم بين شيئين بذكر وصف لأحدهما، فيعلم أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، وإلا لم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة.

ومثل له المصنف بمثالين؛ لأنه نوعان:

الأول: أن لا يكون حكم الشيء الآخر، وهو قسيم الموصوف (مذكورًا معه) مثل ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة مرفوعًا: "القاتل لا يرث".

وفيه إسحاق بن أبي فروة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015