النوع الرابع: من الإيماء:
أن يفرق الشارع في الحكم بين شيئين بذكر وصف لأحدهما، فيعلم أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، وإلا لم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة.
ومثل له المصنف بمثالين؛ لأنه نوعان:
الأول: أن لا يكون حكم الشيء الآخر، وهو قسيم الموصوف (مذكورًا معه) مثل ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة مرفوعًا: "القاتل لا يرث".
وفيه إسحاق بن أبي فروة.