وقال العراقي: ضعيف باتفاق المحدثين.
فوصف المحل، وهو النبيذ بطيب ثمره وطهورية مائه دليل على بقاء طهورية الماء.
قال القرافي: هو غير مطابق؛ لأن ذكره -عليه الصلاة والسلام- طيب الثمرة ليس إشارة إلى العلة في بقاء الطهورية، بل إلى عدم المانع.
ثالثها: أن يسأل الشارع عن وصف، فإذا أجاب عنه المسئول عنه، أقره عليه، ثم يذكر بعده حكمًا.
وذلك مثل قوله -صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر متساويًا فقال: "أينقص الرطب إذا جف"، قيل: نعم، فقال: "فلا إذن" رواه الأربعة وصححه الترمذي ابن خزيمة والحاكم.