ولما كان حكم الأصل معروف التسمية من قوله: إذا ثبت الحكم في صورة.
ثم قوله: يسمى الأول أصلاً، تركه لوضوحه؛ لأنا عرفنا من قوله: إذا ثبت الحكم في صورة أنه يسمى حكمًا وأنه ركن؛ لأنه أخذه من تعريفه.
وعرفنا من قوله: يسمى الأول أصلاً أن ذلك الحكم حكم الأصل.
وهذا الاصطلاح الذي ذكره المصنف هو الاصطلاح المتعارف بين الفقهاء، ونحن عليه نستمر.
وجعل المتكلمون دليل الحكم في الأصل "أصلاً" لقوله: حرمت الخمر مثلاً في هذا المثال.
وأما الفرع فعلى الاصطلاحين حكم المشبه، ولم يقل أحد: أنه دليله، وكيف يقال ودليله القياس؟
وتحقيقه: أن الأصل ما ينبني عليه غيره، فلا بعد في